عبد الرزاق الصنعاني
139
المصنف
عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال : الصفقتان في الصفقة ربا ، قال سفيان : يقول : أن باعه بيعا ، فقال : أبيعك هذا بعشرة دنانير ، تعطيني ( 1 ) بها صرف دراهمك ( 2 ) . ( 14637 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في رجل قال : أبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا ، تعطيني الدينار من عشرة دراهم ، قال مسروق : قال عبد الله : لا تحل الصفقتان في الصفقة . ( 14638 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل اشترى من رجل سلعة بكذا وكذا ، ونحله الثمن ، قال : لا ، حتى يسمي النحلة . ( 14639 ) - قال الثوري : في رجل سلف رجلا مئة دينار في شئ ، فلما ذهب ليزن له الدنانير ، قال : أعطني بها دراهم أو عرضا ، قال : هو مكروه ، لأنه بيعتان في بيعة . ( 14640 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع سلعة من رجل بدينار ، ثم جاءه بعد فقال : أعطني بالدينار دراهم ، فأعطاه دراهم ، ثم علم أن السلعة مسروقة ، فردت ، قال : يرد إليه الدراهم لان البيع كان فاسدا ، لأنه صرف ، فإن كان أخذ عرضا رد إليه دينارا ، لأنه ليس بمنزلة الصرف ، وإن اشترى جارية فوجد بها عيبا وكان
--> ( 1 ) أو ( تعطي ) . ( 2 ) تقدم من طريق إسرائيل وحده بتفسير آخر ، راجع رقم ( 14633 ) .